السيد محمد صادق الروحاني
332
منهاج الصالحين ( ط . ج )
آخر ، ولكنه أصاب المقتول اتفاقاً ( « 1 » ) ، فعندئذ يدخل ذلك تحت دعوى القتل الخطائي المحض . فإذا ثبتت هذه الدعوى فيتعين دفع الديَة وتحمل على عاقلته ( « 2 » ) . م 4355 : لو ادعى على شخص أنه القاتل منفرداً ، ثمّ ادعى على آخر أنه القاتل كذلك ، أو أنه كان شريكاً مع غيره فيه ، لم تُسمع الدعوى الثانية ، بل لا يبعد سقوط الدعوى الأولى أيضا . م 4356 : لو ادعى القتل العمدي على أحد وفسَّره بالخطإ ( « 3 » ) ، فإن احتمل في حقه عدم معرفته بمفهوم العمد والخطأ سُمعت دعواه ، وإلا ( « 4 » ) سقطت الدعوى من أصلها . وكذلك الحال ( « 5 » ) فيما لو ادعى القتل الخطائي وفسره بالعمد ( « 6 » ) . م 4357 : يثبت القتل بأحد أمرين وهما الاقرار أو بالبينة . الأول : الاقرار : وهو بأن يعترف شخص بأنه قتل شخصاً معيناً .
--> ( 1 ) ( ) كما لو كان القاتل والمقتول في رحلة صيد مثلا وأطلق القاتل النار فأصاب المقتول وأرداه ، ولا يعمل المدعي هنا هل أن القاتل قد تعمد القتل أم أن الإصابة حصلت عن غير قصد . ( 2 ) ( ) أي أن أقرباء القاتل من ناحية الأب عليهم ان يدفعوا الدية لذوي المقتول . ( 3 ) ( ) بأن قال مثلا : إن فلانا قتل أخي عن عمد عندما كان يلعب بسلاحه فانطلقت منه رصاصة وأصابت أخي وقتلته ، فهذا التفصيل في بيان عملية القتل يدل على أنه خطأ وليس عمد . ( 4 ) ( ) أي إذا كان واضحا أنه يفهم معنى العمد والخطأ ويدرك ان هذا التفصيل لحادثة القتل يدخل في باب قتل الخطأ وليس قتل العمد ومع ذلك ادعى ان القتل قد حصل عمدا فتسقط الدعوى . ( 5 ) ( ) أي يطبق حكم هذه المسألة أيضا . ( 6 ) ( ) بأن قال مثلا : ان فلانا قتل أخي خطأ بأن شهر سلاحه وأطلق عليه النار فأرداه قتيلا .